الشيخ الأنصاري

20

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فلا ( 1 ) يزيد عن عقد الفضولي ، فلا يتعلق به نهي أصلا . وأما المالك فلما حجر على ماله برهنه ، وكان عقده لا يقع إلا مستندا إلى ملكه ، لانحصار المالكية فيه ، ولا معنى لقصده النيابة فهو ( 2 ) منهي عنه ، لكونه ( 3 ) تصرفا مطلقا ، ومنافيا للحجر الثابت عليه ، فتخصص العمومات ( 4 ) بما ذكر .